لوائح و قوانين الهيئة
أخر الأخبار

طـرق الطعـن فـي احـكام قـرارات اللجان القضائـية

محمد حمزة مصطفى

 فـي ظـل قانـون هـيئة دعـاوى الملكية الجديـد رقـم (13) لسنـة 2010

    ايخفى على جميع المهتمين في مجال القانون بأن المادة (168) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل قد حددت الطرق القانونية للطعن في الاحكام وهي( الاعتراض على الحكم الغيابي- الاستئناف -اعادة المحاكمة – التمييز- تصحيح القرار التمييزي – اعتراض الغير).

ولا يخفى على الجميع ايضاً بان الطعن في الاحكام لا يقبل الا ممن خسر الدعوى ولا يقبل ممن اسقط حقه في الطعن امام المحكمة او بورقة مصدقة من الكاتب العدل (المادة169).

وأن لكل طريقة من طرق الطعن مدة معينة لا بد من مراعاتها عند سلوكها وهذه المدة حتمية يترتب على عدم مراعاتها سقوط الحق في الطعن وهذا ما نصت عليه المادة(171) من قانون المرافعات المدنية والتي اعطت الحق للمحكمة بان تقضي من تلقاء نفسها برد عريضة الطعن في حالة انقضاء تلك المدة.

ويعرف الطعن في الاحكام بأنه(الوسيلة التي منحها القانون للخصوم لبعث الاطمئنان في نفوسهم اذا ما شعروا بعدم صحة الحكم او جزء منه)

أو هو عبارة عن (وسائل قانونية يضعها المشرع لتمكين المحكوم عليه من طلب اعادة النظر في الحكم الصادر ضده أو الذي لم يستجب الى جميع طلباته بقصد ابطاله او فسخه أو نقضه وذلك بغية تلافي ما قد يكون في الحكم من اخطاء قد تلحق ضرراً بالمحكوم عليه).أو هي (الوسائل التي جوزها القانون على سبيل الحصر والتي بمقتضاها يمكن للخصوم التظلم من الاحكام الصادرة عليهم بقصد اعادة النظر فيما قضت به).أو هي (الوسائل القضائية التي قررها القانون للمحكوم عليه للوصول الى اعادة النظر في الحكم الصادر عليه بقصد ابطاله او تعديله لمصلحته حيث لا سبيل الى الغاء احكام القضاء او تعديلها مهما كان عيبها كبيراً أو خطؤها ظاهراً الا بمراجعة طريق الطعن المناسب لها).وأن الغرض من الطعن بالاحكام هو لتصحيح أو تلافي الاخطاء التي يمكن أن يقع فيها القضاء عند اصدار الحكم ولفسح المجال للمحكوم عليه للاقتناع في الحكم فالقاضي هو مصدر الحكم وهو بشر وهو غير معصوم من الخطأ فقد تخطئ المحكمة في استخلاص الوقائع او في تقديرها او قد تخطئ في تطبيق القانون الذي يجب تطبيقه على الوقائع أو قد تكون المحكمة غير مختصة في نظر الدعوى. لكل هذه الاسباب التي ذكرناها ولاسباب اخرى كان المشرع حريصاً في فتح طريق الطعن امام الاحكام. أما فيما يخص محل الطعن فهو الحكم الصادر بالدعوى أو الحكم المطعون فيه ويعرف الحكم بأنه( القرار الصادر من محكمة مؤلفة تأليفاً صحيحاً في خصومة رفعت اليها وفق قواعد المرافعات سواء أكان صادراً في موضوع الخصومة أم في شق منه أم في مسألة متفرعة). وأن هذه الاحكام تصدر بالاتفاق أو بأكثرية الاراء واذا تشعبت الاراء وجب على العضو الاقل درجة ان ينظم الى احد الاراء لتكوين الاكثرية (المادة158). ونصت المادة (160) من قانون المرافعات بأنه يوقع الحكم من قبل القاضي أو رئيس الهيئة واعضائها قبل النطق به. ويدون العضو المخالف رأيه واسباب مخالفته ولا ينطق بالمخالفة وتحفظ باضبارة الدعوى ولا تعطى منها صور. وأن الحكم الذي يصدر في المحكمة يبقى مرعياً ومعتبراً مالم يبطل أو يعدل من قبل المحكمة نفسها أو يفسخ أو ينقض من محكمة أعلى منها وفق الطرق القانونية هذا من حيث محل الطعن. أما من حيث خصوم الطعن فهم الطاعن والمطعون عليه ويشترط في الطاعن ان يكون طرفاً بالدعوى وان يختصم بنفس الصفة التي اتصف بها في الدعوى وان تكون له مصلحة في الطعن و  ان لا يكون  قد قبل الحكم صراحة. أما في المطعون عليه فيشترط فيه ان يكون طرفاً في الدعوى التي صدر الحكم فيها أو ان يختصم بذات صفته التي كانت له قبل صدور الحكم المطعون فيه. وقد تتعدد الطعون في نفس الموضوع حيث ان لكلا طرفي الدعوى الحق في الطعن وهنا يكون لدينا طعنان في الدعوى فالطعن الاول يسمى بالطعن الاصلي والطعن الثاني يسمى طعناً متقابلاً الذي يجب أن يقدم في نفس خصومة الطعن الاصلي وتنقسم طرق الطعن الى قسمين:-

1. طرق الطعن العادية : وتشمل:-

(أ‌)الاعتراض على الحكم الغيابي.(ب‌)الاستئناف..

2.طرق الطعن غير العادية : وتشمل:-

(أ)اعراض الغير.

(ب)اعادة المحاكمة.

(ج‌)التمييز.

(د)تصحيح القرار التمييزي.

وقد تحدث الكثير من شراح القانون على الفرق بين الطرق العادية للطعون والطرق غير العادية ومن هذه الفروقات هي:-

1.أن الطرق العادية تتقدم على الطرق غير العادية.

2. للمحكوم عليه ان يسلك طرق الطعن العادية الصادرة ضده دون ان تقيده في ذلك اسباب معينة في حين لابد من توفر اسباب معينة حددها القانون لغرض سلوك طرق الطعن غير العادية.

3. يترتب على الطعن بالطرق العادية تجديد النزاع من جوانب الواقع والقانون واعادة الحكم فيه اما الطعن بالطرق غير العادية فلا يترتب عليه الا النظر في العيوب التي بني عليها الطعن في الحكم

4. ان الطعن بالحكم بطرق الطعن العادية يؤدي الى ايقاف تنفيذ الحكم بينما لا يمكن ايقاف تنفيذ الحكم في طرق الطعن غير العادية الا اذا وافق القاضي على تأخير التنفيذ بشروط معينة.

وللحديث عن طرق الطعن فأننا سوف نتحدث عنها من خلال الحديث عن طرق الطعن المنصوص عليها في قانون هيئة دعاوى الملكية الجديد رقم (13) لسنة 2010 وما هو الفارق بينه وبين طرق الطعن المنصوص عليها في ظل القانون القديم رقم (2) لسنة2006.

كانت طرق الطعن المنصوص عليها في ظل قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية السابق رقم (2) لسنة 2006 هي:

1. الاعتراض على الحكم الغيابي وهذا ما نصت عليه المادة (12) من القانون المذكور وهو من طرق الطعن العادية.

2. التمييز وهو ما نصت عليه المادة (14) من القانون اعلاه وهو من طرق الطعن غير العادية.

3. اعادة المحاكمة.

4. اعتراض الغير.

وقد نصت عليها المادة23من القانون السابق

وأن أغلب القرارات او الاحكام التي كانت تصدر عن اللجان القضائية في ظل قانون الهيئة القديم رقم (2) لسنة 2006 كانت تمر بمرحلتين من الطعون هما(الاعتراض على الحكم الغيابي والتمييز) لا بل كان  للطعن بطريق التمييز القدر الاكبر لذلك واجهت الهيئة التمييزية تحدياً كبيراً كونها هيئة واحدة مقابل الكم الهائل من الدعاوى المميزة ما ادى الى حصول تأخير في حسم الدعاوى.

أما في ظل قانون هيئة دعاوى الملكية الجديد رقم (13) لسنة2010 فقد اضيفت الى الطعون التي كانت مسموحا بها قانوناً في ظل القانون السابق رقم (2) لسنة 2006 طعنان آخران وهما:

1.تصحيح القرار التمييزي.

2. الطعن لمصلحة القانون.

حيث نصت المادة (9) من القانون الجديد على ما يلي:

اولاً : يجوز الطعن بقرارات اللجنة القضائية بالطرق التالية وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة1969.

(أ‌)اعتراض على الحكم الغيابي.(ب‌) اعتراض الغير.(ج) اعادة المحاكمة.(د) التمييز.(هـ)تصحيح القرار التمييزي.

ثانياً : يجوز الطعن بقرارات اللجان القضائية بطرق الطعن لمصلحة القانون وفقاً للاجراءات المنصوص عليها في قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة1979.  وبما ان المادة (9) آنفة الذكر قد أحالت الى تطبيق الاجراءات الواردة في قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 فيما يخص الطعون فهذا يعني بأن جميع المواد والنصوص المتعلقة بطرق الطعن التي نص عليها قانون المرافعات المدنية تطبق على طرق الطعن التي شملها قانون هيئة دعاوى الملكية الجديد رقم (13) لسنة2010.

    وبما ان الاعتراض على الاحكام والقرارات بطريق (الاعتراض على الحكم الغيابي واعتراض الغير واعادة المحاكمة) لم يأت قانون الهيئة الجديد بشيء جديد عنها فأننا سوف نترك الحديث عنها بأعتبار انها لا تتعدى كونها قواعد عامة نص عليها قانون المرافعات المدنية وبإمكان الباحثين والمختصين الاطلاع عليها عن كثب. ولكننا نرى من الضروري الحديث عن الطعون الجديدة التي جاء بها قانون الهيئة الجديد أو الطعون التي كانت موجودة في قانون الهيئة القديم ولكن اضيفت اليها قواعد جديدة وهذه الطعون هي:

أولاً :التمييز.

ثانيا : تصحيح القرار التمييزي.

ثالثاً : الطعن لمصلحة القانون

اولاً : التمييز:- أن الطعن في الاحكام عن طريق التمييز يعتبر طريقاً غير عادي حدد القانون على سبيل الحصر الحالات التي يجوز سلوكها والاسباب التي يستند اليها للطعن بهذا الطريق حيث نصت المادة (203) من قانون المرافعات المدنية على تلك الحالات وهي:

1. اذا كان الحكم قد بني على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو عيب في تأويله.

2. اذا كان الحكم قد صدر على خلاف قواعد الاختصاص.

3. اذا وقع في الاجراءات الاصولية التي اتبعت عند رؤية الدعوى خطأ مؤثر في صحة الحكم.

4. اذا صدر حكم يناقض حكماً سابقاً صدر في الدعوى نفسها بين الخصوم أنفسهم أو من قام مقامهم وحاز درجة الثبات.

5. اذا وقع في الحكم خطأ ً جوهري.

ولا يجوز الطعن بطريق التمييز الا ممن كان خصماً في الدعوى المميزة.

وان مدة الطعن بطريق التمييز هي ثلاثون يوماً من اليوم التالي لتبليغ الحكم أو اعتباره مُبلغا.

لقد نصت المادة (205) من قانون المرافعات المدنية بأنه (يكون الطعن في الحكم بطريق التمييز بعريضة  تقدم الى المحكمة المختصة بنظر الطعن أو المحكمة التي أصدرت الحكم او الى محكمة محل اقامة طالب التمييز) وفي ظل قانون الهيئة السابق رقم (2) لسنة 2006 فأن الهيئة التمييزية تعتبر بمثابة محكمة تمييز وهذا واضح في كثير من احكام المحكمة الاتحادية منها.

أما في ظل قانون الهيئة الجديد رقم (13) لسنة 2010 فأن هيئة الطعن المنصوص عليها في المادة (8/اولاً) منه هي التي تعتبربمثابة هيئة تمييزية مستقلة . تقدم اليها اللوائح التمييزية عند الطعن بطريق التمييز في القرارات الصادرة من اللجان القضائية أو تقدم الى اللجنة القضائية التي اصدرت القرار المراد الطعن به تمييزاً.

وتصدر هيئة الطعن قراراتها بعد أكمال التدقيقات التمييزية وحسب الوجوه التالية:

1. رد العريضة التمييزية اذا كانت مقدمة بعد مضي مدة التمييز أو كانت خالية من الاسباب التي بني عليها الطعن.

2. تصديق القرار أو الحكم المميز اذا كان موافقاً للقانون.

3. نقض القرار أو تعديله اذا توفر سبب من الاسباب المبينة في المادة(203) من قانون المرافعات. ويكون قرار هيئة الطعن بالتعديل أو النقض واجب الاتباع وباتاً في حالة التصديق أو التعديل . وهذا ما نصت عليه المادة (8/رابعاً) من قانون الهيئة الجديد رقم (13) لسنة 2010. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو هل أن الطعن بطريق التمييز يؤخر تنفيذ الحكم المميز؟

والجواب على ذلك هو ما نصت عليه المادة (208) من قانون المرافعات المدنية والتي جاء فيها على انه (1- الطعن بطريق التمييز يؤخر تنفيذ الحكم المميز اذا كان متعلقاً بحيازة عقار أو حق عيني عقاري وفيما عدا ذلك يجوز للمحكمة المختصة بنظر الطعن أن تصدر قراراً بوقف التنفيذ الى أن يفصل في نتيجة الطعن اذا قدم المميز كفيلاً مقتدراً يضمن تسليم المحكوم به عندما يظهر أنه غير محق في تمييزه أو وضع النقود أو المنقولات المحكوم بها امانة في دائرة التنفيذ أو كانت امواله محجوزة بطلب الخصم أو وضعت تحت الحجز بطلبه.

2. اذا نقض الحكم الغيت اجراءات التنفيذ التي تمت قبل وقوع تأخير التنفيذ بسبب التمييز حسبما جاء في الفقرة السابقة).والشيء الجديد والمهم الذي جاء به قانون الهيئة الجديد رقم (13) لسنة 2010 والذي لم يكن موجوداً في القانون السابق رقم (2) لسنة 2006 وانما جاءت الحاجة اليه نتيجة تطبيقات القانون السابق ألا وهو(التمييز الوجوبي) فقد نصت الفقرة(خامساً) من المادة (8) من القانون بأنه (يكون تمييز القرارات الصادرة من اللجان القضائية والتي تكون الدولة طرفاً فيها وجوبياً) حيث جاء هذا النص لمنع حالات عدم الطعن بالقرارات التي تلزم فيها الدولة بالتعويض أو اعادة العقار من قبل ممثلي دوائر الدولة مما يجعل الحكم الصادر مكتسباً للدرجة القطعية بمضي المدة القانونية وقد يكون في ذلك الحكم مخالفة قانونية أو وجود مغالاة في مبلغ التعويض.

مع العلم أن الهيئة ومن جانبها وللحفاظ على المال العام قامت باتخاذ الاجراءات الرادعة لمثل هذه الحالات وذلك عن طريق رفع اسماء الممثلين القانونيين الذين لا يطعنون بالقرارات الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لغرض مفاتحة دوائرهم واتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم. ولكنه بعد ورود هذا النص في القانون الجديد فقد اصبح لزاماً على فروع الهيئة كافة أرسال الدعاوى الى هيئة الطعن في حالة عدم وقوع الطعن التمييزي عليها من قبل اطراف الدعوى.

ثانياً : تصحيح القرار التمييزي:

   لقد ذكر الاستاذ رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي السيد(مدحت المحمود) في كتابه شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 وتطبيقاته العملية , الجزء الثاني صفحة 150 الاسباب الموجبة لتشريع هذا الطريق الوارد ذكرها في قانون المرافعات المدنية وكما يأتي (أما الطعن في القرارات التمييزية بطريق تصحيح القرار فهو طريق استثنائي لا مثيل له في التشريعات الاخرى ووجه له نقد كثير ولكن الضرورة قد أوحت به لاستدراك خطأ الحكام …..الخ).

ومن هنا تتضح أهمية الطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي وللاسباب اعلاه ولاسباب اخرى تم النص على تصحيح القرار التمييزي في قانون الهيئة الجديد رقم (13) لسنة2010.

وللطعن بطريق تصحيح القرار التمييزي فأنه لابد من توفر اسباب ألا وهي:

1. اذا كان طالب التصحيح قد اورد فيما قدمه لمحكمة التمييز (هيئة الطعن)سبباً من الاسباب القانونية التي تؤدي الى نقض الحكم او تصديقه واغفلت المحكمة تدقيقه والبت فيه في قرارها التمييزي.

2. اذا كان القرار التمييزي قد خالف نصاً صريحاً في القانون.

3. اذا كان القرار التمييزي يناقض بعضه بعضاً أو يناقض قراراً سابقاً لمحكمة التمييز(هيئة الطعن) صادراً في نفس الدعوى دون أن يتغير الخصوم فيها ذاتاً وصفة.

  وأن مدة طلب تصحيح القرار التمييزي هي سبعة ايام تبدأ من اليوم التالي لتبليغ القرار التمييزي وتنتهي المدة في جميع الاحوال بأنقضاء ستة أشهر على صدور القرار المراد تصحيحه في حالة عدم تبليغ القرار.

وقد نصت المادة (222) من قانون المرافعات المدنية على ما يلي:

1. يقدم طلب التصحيح بعريضة الى المحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه يبين فيه الاسباب القانونية التي يستند الطالب اليها وتبلغ صورة منها الى الخصم الاخر ليجيب عليها خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغه.

2. على طالب التصحيح أن يضع تأمينات في صندوق المحكمة مقدارها عشرون دينار عند تقديم العريضة.

  وقد عدل مبلغ التأمينات ليصبح(الف دينار) وذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم (98) لسنة1998.

ثالثاً : الطعن لمصلحة القانون:

      لقد دابت الهيئة مراراً وتكراراً الطلب من الجهات ذات العلاقة لغرض شمول قراراتها الصادرة وفق القانون السابق رقم (2) لسنة 2006 ولكن دون جدوى. مما اضطرها الى اقامة دعوى لدى المحكمة الاتحادية لغرض شمول قراراتها بالطعن لمصلحة القانون وقد ردت الدعوى ايضاً لعدم النص في قانون الهيئة على شمول قراراتها بالطعن لمصلحة القانون. الامر الذي آدى الى أن تطلب الهيئة واستناداً لنص المادة(14) من قانون الادعاء العام نواب ادعاء عام لغرض المباشرة في فروع الهيئة والطعن في القرارات الصادرة من اللجان القضائية وذلك للحفاظ على المال العام.

      ولم تتوقف الهيئة الى هذا الحد بل سعت الى اضافة طريق الطعن لمصلحة القانون في قانونها الجديد بالاضافة الى سعي الدائرة القانونية في الامانة العامة لمجلس الوزراء.

      وقد جاء في الفقرة(ثانياً) من المادة (9) من قانون الهيئة الجديد رقم (13) لسنة 2010 وكما ذكرنا بانه (يجوز الطعن بقرارات اللجان القضائية بطريق الطعن لمصلحة القانون للاجراءات المنصوص عليها في قانون الادعاء العام رقم (159) لسنة1979.

      وعند الرجوع الى قانون الادعاء العام آنف الذكر وبالخصوص نص المادة (30) منه نلاحظ بأنها قد نصت على ما يلي:

    اولاً : يقوم رئيس الادعاء العام في حدود ما تسمح به القوانين والانظمة والتعليمات بأتخاذ او طلب أتخاذ الاجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون أو انتهاكه.

   ثانياً: (أ)  اذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون في اي حكم أو قرار صادر عن أي محكمة عدا المحاكم الجزائية أو في قرار صادر عن مدير عام دائرة رعاية القاصرين أو مدير رعاية القاصرين المختص أو المنفذ العدل من شأنه الاضرار بمصلحة الدولة أو القاصر أو أموال أي منهما أو مخالفة النظام العام يتولى عندها الطعن في الحكم أو القرار لمصلحة القانون رغم فوات المدة القانونية اذا لم يكن أحد من ذوي العلاقة قد طعن فيه.

      وبما ان قانون الهيئة الجديد قد نص في ثناياه على طريق الطعن لمصلحة القانون لذلك فأن القرارات التي سوف تصدر بموجبه عن اللجان القضائية تكون مشمولة بالطعن لمصلحة القانون وفق المادة المذكورة اعلاه.      كما نصت الفقرة(ب) من نفس المادة بأنه (لايجوز الطعن لمصلحة القانون وفق (أ) من هذه الفقرة اذا كانت قد مضت مدة (3) سنوات على اكتساب الحكم أو القرار درجة الثبات. ومما تقدم ذكره يتضح للباحثين والمختصين في مجال القانون وغيرهم مدى الاختلاف في طرق الطعن المنصوص عليها في قانون الهيئة السابق رقم (2) لسنة2006 وطرق الطعن المنصوص عليها في قانون الهيئة الجديد رقم (13) لسنة2010.

ـــــــ

المــصادر:

1. شـرح قانـون المرافعات المدنـية رقـم (83 ) لسنة 1969 وتطبيقاته العملية الجزء الثاني /الاحكام وطرق الطعن فيها/القاضي مدحت المحمود بغداد2000م.

2.المرافعات المدنية /د. ادم وهيب النداوي/ الطبعة الثانية2009.

3. شرح قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 /عبد الرحمن العلام الجزآن الثالث والرابع. 

تعليق واحد

زر الذهاب إلى الأعلى