إقامة الدعوى أمام الهيئة وأحالتها الى اللجان القضائية ( التعريف بأستمارة المدعي و المدعي عليه) .
(( تعد الهيئة أستمارة خاصة بالطلبات يقدم صاحب العلاقة ( سواء كان شخصآ طبيعيآ أو معنويآ ) أو من يمثله قانونآ الى أي فرع من فروع الهيئة على أن تحال الى فرع الهيئة المختص تبعآ لموقع العقار.
ولايشترط أن يكون مقدم الطلب بصفته الشخصية أو وكيل من المحامين أو من غير المحامين … ولكن الترافع يجب أن يكون الوكيل حصرآ من المحامين ويجب أن يكون الطلب مستوفيآ لكافة الشروط المطلوبة في الاستمارة كما ترفق معها المستندات المتوفرة لدى مقدم الطلب المؤيده لدعواه كان تكون ( سند عقار , أستشهاد , أو قرار حكم , ….. وغيرها ) كذلك مستمسكات المدعين كاملة نسخة مصورة عن الاصل .
- يقوم الفرع المختص بطلب تقرير مفصلآ عن التصرفات الواقعة على العقار موضوع الدعوى من دائرة التسجيل العقاري المختصة , وبعد ورود الاجابة تدقق أستمارة الدعوى وتقرير التسجيل العقاري ( الاستشهاد ) او نسخة عن اضبارة العقار لغرض التاكد من استيفاء الشروط المطلوبة ثم تسجل في سجل الطلبات ويفتح لها أضبارة يوضع عليها رقم خاص ويعطى مقدم الطلب وصل تسليم بذلك .
- بعدها يتم إدخال إستمارة الدعوى والمعلومات الواردة فيها الى الحاسبة الالكترونية ( computer ) ومن ثم ترسل النسخة الالكترونية لتلك البيانات الى قسم الحاسبة المركزي في مقر الهيئة لغرض حفظها لديهم .
- يقوم الفرع بتبليغ المدعي عليه بموضوع الدعوى قد يكون شخص طبيعي أو معنوي دائرة من دوائر الدولة لغرض الاجابة خلال ( 15 ) يومآ تبدآ من اليوم التالي لتبليغه وأعتباره مبلغآ وفق أستمارة الاجابة المعدة من قبل الهيئة ( أستمارة أجابة المدعى عليه ) .
- ثم يتم تحديث المعلومات بأدخال ورقة تبليغ المدعي عليه وأستمارة الاجابة الى الحاسبة الاكترونية ( الاجراءات أعلاه يقوم بها موظفو الاستلام في الفرع وأغلبهم من القانونين ) .
- بعد أتمام كافة الاجراءات الاصولية أعلاه تحال أضبارة الدعوى الى اللجنة القضائية المختصة للنظر فيها وفقآ للقانون ويتم التأشير عليها من قبل القاضي رئيس اللجنة القضائية لتعيين موعد المرافعة وأجراء التبليغات الاصولية المتبعة وفق قانون المرافعات المدنية النافذ تبليغ ( المدعى والمدعي عليه ).
الاجراءات الاتية :-
( تباشر اللجنة القضائية جلسات المرافعات وبحضور الطرفين أو أحدهما أما علنية أو غيابية وعلى رئيس اللجنة القضائية وضع أشارة عدم التصرف على العقار موضوع الدعوى وذلك بأشعار دائرة التسجيل العقاري المختصة بذلك عند أقامة الدعوى إذا راى ان ذلك ضروريآ أو بطلب من المدعي . والمرافعات تجري علنية , ويتم تدوين أقوال الطرفين الحاضرين وقد تتخذ اللجنة القضائية قرارآ بأدخال شخص ثالث في الدعوى أو من ترى دخوله ضروريآ لحسم الدعوى , كذلك أدخال وزارة المالية في كافة الدعاوى التعويضية إستنادآ الى نص المادة ( 23- أولآ ) من قانون الهيئة النافذ (( تتولى وزارة المالية دفع التعويضات أستنادآ للقرارات الصادرة بموجب هذا القانون والمكتسبة الدرجة القطعية )) , تفاتح اللجنة القضائية الجهات ذات العلاقة لطلب الاوليات المتوفرة لديها كمفاتحة دائرة التسجيل العقاري لأرسال أضبارة العقار أو مفاتحة دائرة عقارات الدولة لبيان سبب المصادرة أو بيان كيفية نقل الملكية أو غيرها … من التحقيقات التي تجريها اللجنة لأكمال قناعتها بموضوع الدعوى والفصل فيها , كذلك تجري اللجنة الكشف على العقار موضوع الدعوى والانتقال الى موقع العقار ضمن منطقة أعمالها للأستماع الى الاقوال الضرورية في حسم الدعوى وبيان ماهية العقار وبمعرفة خبراء مختصين لكون من بينهم ممثلآ عن دائرة التسجيل العقاري المختصة ودائرة الضريبة المختصة وغيرهم وتفهم اللجنة الخبراء بالمهمة المكلفين بها وأفهامهم بمراعاة اٌٌسس التقديرالمعمول بها في دوائر التسجيل العقاري وحركة البيع والشراء والاسعار السائدة في موقع العقار وبما يتناسب مع المصلحة العامة وممكن تكرار الكشف على العقار في حالة أعتراض أي من أطراف الدعوى على التقرير أو تقدير قيمة العقار , ثم تستمع اللجنة الى أقوال الطرفين وبعدما تستكمل كافة تحقيقاتها في الدعوى وعندما تكون الدعوى مهيئة للحسم تقرر اللجنة ختام باب المرافعة وتعيين يوم للنطق بالقرار بعد كتابة مسودة القرار وتلاوة منطوقه علنآ في اليوم المحدد لذلك تسلم اللجنة نسخة مصدقة من قرارها الى اطراف الدعوى ويعد القانوني في اللجنة أستمارة صفحة القرار والتي تتضمن المعلومات الواردة من القرار بشكل دقيق . ثم تحال أضبارة الدعوى الى الحاسبة الالكترونية لادخال ماطرأ من تغييرات عليها وأدخال البيانات اللازمة , ثم تحال الى الهيئة التمييزية خلال مدة (30) يوم حسب المادة (9)من تاريخ التبليغ أو أعتباره مبلغآ . حيث نصت –م10 من قانون الهيئة النافذ ( تكون قرارات اللجنة القضائية الصادرة بألزام دوائر الدولة بالتعويض أو أعادة العقار خاضعة للتمييز التلقائي ) ونصت -م8/ خامسآ من قانون الهيئة النافذ (( يكون تمييز القرارات الصادرة من اللجان القضائية والتي تكون الدولة طرفآ فيها وجوبيآ )) .
كما نصت المادة ( 9 –أولآ) من قانون الهيئة على الطرق القانونية للطعن بالقرارات الصادرة من اللجان القضائية وكالآتي:-
أولآ :-
(( يجوز الطعن بقرارات اللجنة القضائية بالطرق التالية وفقآ للأجراءات المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 )) :-
- الاعتراض على الحكم الغيابي .
- أعتراض الغير .
- إعادة المحاكمة .
- التمييز .
- تصحيح القرار التمييزي .
ثانيآ :- يجوز الطعن بقرارت اللجان القضائية بطريق الطعن لمصلحة القانون وفقآ للأجراءات المنصوص عليها في قانــــــــون الادعاء العام رقم ( 159 ) لسنة 1979
وفي المادة 30 منه والتي تنص :-
أولآ:- يقوم رئيس الادعاء العام في حدود ماتسمح به القوانين والانظمة والتعليمات بأتخاذ أو طلب أتخاذ الاجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون أو انتهاكه .
ثانيآ :- إذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون في أي حكم أو قرار صادر عن أية محكمة , عدا المحاكم الجزائية أو في قرار صادر عن مدير عام دائرة رعاية القاصرين …. الخ من شأنه الاضرار بمصلحة الدولة أو القاصر أو الاموال أي منهما أو مخالفة النظام العام , يتولى عندها الطعن في الحكم أو القرار لمصلحة القانون رغم فوات المدة القانونية إذا لم يكن أحد من ذوي العلاقة قد طعن فيه .
وأخيرآ وعند أكتساب قرار اللجنة القضائية الدرجة القطعية بتصديقه تمييزآ أو بمضي المدة القانونية أذا لم يطعن به أحد من أطراف الدعوى , فاذا كان القرار الصادر بأعادة ملكية العقار فينظم الفرع كتاب الى دائرة التسجيل العقاري المختصة لغرض تنفيذ القرار مربوطآ معة نسخة مصدقة من قرار اللجنة القضائية مؤشرآ عليها أكتساب القرار الدرجة القطعية .
أما إذا كان القرار الصادر بالتعويض فينظم كتاب الى قسم التعويضات لغرض إجراء اللازم بخصوص إكمال المعاملة التعويضية في القسم المذكور .
وبختام هذه الاجراءات ترفع يد اللجنة القضائية عن القرار وينظم بالقرار أستمارة صفحة القرار ويتم تحديثها على الحاسبة الالكترونية وتحفظ في أرشيف الفرع .