حين يكون للأنـــــــــــسان حق مغتصب أو مصادر أو مستولى عليــــــــــه أو تم انتزاعه خلافآ للقانون سواء كان شخصآ طبيعيأ أو معنويآ ليس له سوى اللجوء الى القضاء للحصول على ذلك الحق , وخلال الفترة المنصرمة وعند أنشا دولة القانون أستحدثت هيئة دعاوى الملكية كأحدى مؤسسات العدالة الانتقالية اٌُنشئت لغرض معالجة حالات نزع الملكية العقاريه التعسفية التي حصلت في العراق خلال الفترة من 17/تموز /1968 الى 9/نيسان/2003 ومارست هيئة دعاوى الملكية اختصاصها وأجراءات عملها وفق القوانين التالية :-
- اللائحة التنظيمية رقم 4 لسنة 2003 .
- اللائحة التنظيمية رقم 8 لسنة 2003 .
- اللائحة التنظيمية رقم 12 لسنة 2004 لسلطة الائتلاف المؤقتة .
- قانون هيئة حل نزاعات الملكية العقارية رقم 2 لسنة 2006 .
- قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 .
سواء كان الحق المطالب به أمام هيئة دعاوى الملكية أو أمام القضاء فليس للأنسان (( المدعي )) إلا أن يقيم الدعوى وفق الاصول المنصوص عليها قانونآلحدوث الاخلال بأداء ذلك الحق فيقوم بطلب حقه من آلاخر أمام القضاء وبهذا الطريق نضمن عدم اللجوء الى الاساليب البدائية التي تتناقض مع ضوابط الحياة في سلوكه طرق للحصول على حقه , واللجوء الى ساحة القضاء لأثبات تلك الحقوق وفق القانون واعادتها الى اصحابها المسلوبة حقوقهم آبان سياسات النظام البائد , حيث أن القضاء ساحة للعدل ولأحقاق الحق , وأن الغاية الاساسية للقضاء هي ضمان الحماية القانونية لحقوق كافة الناس بشكل متساوي كما ينص دستور جمهورية العراق في المادة (14) و(15) منه .